الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
481
تحرير المجلة ( ط . ج )
3 - لو أنكر الوديعة ثمّ اعترف بها وادّعى التلف لم يقبل قوله وعليه الإثبات ؛ لأنّه خرج بالجحود عن الائتمان . ولكن لو ادّعى أنّ الجحود كان لنسيان أو غرض آخر معقول يحلف على ذلك وعلى التلف أو الردّ ويبرأ من الضمان . وهكذا لو ادّعى الردّ ثمّ ادّعى التلف أو العكس . 4 - لو اعترف أنّ المال لزيد ولكنّه ادّعى الوديعة وتلف بلا تفريط فلا ضمان . ولو ادّعى زيد أنّه قد غصبه منه فالقول قول المقرّ بيمينه ، وعلى مدّعي الغصب الإثبات . 5 - لو اعترف أنّه له ولكنّه عارية يملك منافعها ، وادّعى المالك أنّه وديعة فمنافعها له ، فالقول قول مدّعي العارية بيمينه على تأمّل . 6 - لو اعترف أنّه له ، وادّعى المالك أنّه إجارة ، وادّعى المعترف أنّه وديعة ، فالقول قوله بيمينه . 7 - لو كان له عليه دين وله عنده وديعة بقدره ، فدفع ذلك المبلغ ، وقال : هو دينك والوديعة تلفت ، يقبل قوله بيمينه . 8 - لو ادّعى اثنان أنّ العين التي هي بيد زيد وديعة لهما ، فإمّا أن يصدّقهما فيدفعها لهما ، أو يعترف بها لأحدهما المعيّن أو المردّد ، أو ينكرهما معا . فإن اعترف بها لمعيّن دفعها له ، وانحصرت بينه وبين الآخر الدعوى إن ادّعى كلّ منهما الاختصاص ، وإلّا اشتركا . وإن اعترف لأحدهما المردّد بقيت بيده إلى أن تنتهي الدعوى بينهما ، فيدفعها لمن حكم له الحاكم . وإن أنكرهما معا توجّه اليمين عليه لكلّ واحد منهما ؛ فإنّ لكلّ حلفا ،